اللائحة الداخلية لمسار الدبلومات المهنية
تعتمد اكاديمية فاكت على منهج تدريبي جاد، منضبط ومكثف يقوم على وسائل تدريبية حديثة وادوات تقييم لقياس التراكم المهارى والمعرفي ويركز المنهج على مبدأ وقيمة الانضباط للمدريين والمتدربين والهيئة الإدارية على حد سواء.
اولاً: الانضباط
يعتبر الانضباط أساس العملية التدريبية وتعتمد عليه العملية التدريبية بشكل كلي. ويتضمن منهج الانضباط على عدة محاور من أهمها:
· الحضور الصباحي قبل بدء المحضرة الأولى بوقت مناسب.
· التواجد في القاعة التدريبية قبل بدء المحاضرة بمدة لا تقل عن 5 دقائق.
· يتم تحضير المتدربين والمتدربات وفق النموذج المعتمد في المؤسسة، حيث يتم التحضير من خلال التوقيع على النموذج المعد لذلك.
· يلتزم المدربون والمدربات والمتدربون والمتدربات بما ورد في لائحتي المدربون والمدربات والمتدربون والمتدربات.
· في حالة الغياب بعذر مثل (العذر الطبي، حادث سير، وفاة احد الاقارب من الدرجة الاولى)، في هذا الحالة يتم قبول العذر مع وجود إثبات.
· في حالة الغياب بدون عذر خلال الفصل التدريبي الواحد:
1. لمدة تصل الى يومان (أنذار أول).
2. لمدة تصل الى ثلاث ايام (انذار ثاني).
3. لمدة تصل الى اربع ايام (يعتبر راسب في المقرر).
ثانيا: المشاركة والتفاعل
· يتم متابعة المتدربـ/ـة من حيث تفاعله في المحاضرة.
· يتم خصم التأخير عن المحاضرة من درجات المشاركة وهي:
· في حالة التأخير لمدة تزيد عن 15 دقيقة عن المحاضرة يتم خصم نصف درجة في المقرر الواحد
· في حالة تكرار التأخير يتم خصم درجة في المقرر الواحد.
· في حالة التأخير بعذر مقبول يتم قبول العذر ولا يتم الخصم.
· يمنع منعاً باتاً استخدام الجوال اثنا المحاضرة
· حل الواجبات يعتبر اساسي على كل متدربـ/ ـة
ثالثا: توزيع الدرجات
· الاختبار النهائي (60 درجة)
· الاختبار النصفي (15 درجة)
· الحضور و الغياب (10 درجات)
· المشاركة (5 درجات)
· الواجبات (10 درجات)
· مجموع الدرجات (100 درجة)
· تحدد اعمال الفترة من الدرجة النهائية لكل مقرر بنسبة لا تزيد عن 40%.
· يحتسب التقدير الذي يحصل عليه المتدرب لكل مقرر كما يلي: -
· إذا رسب المتدربـ/ـة في اختبارات الفترة التدريبية في اي مقرر يمكنه تقديم اعادة اختبار لمره واحدة قبل مضي اسبوع من بداية الفترة التدريبية التي تليها، وفي حالة عدم الاجتياز المقرر فيلزم إعادة التسجيل في المقرر في الفترة التدريبية التي تليها.
رابعا: التأجيل والانسحاب
· يجوز للمتدربـ/ـة حذف بعض المقررات التي قام بتسجيلها وذلك بعد اشعار المؤسسة بحسب الجدول الزمني التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
· يجوز للمتدربـ/ـة تأجيل الفترة التدريبية وذلك بعد اشعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك بحسب الجدول الزمني التابع للمؤسسة
· يجوز للمتدربـ/ـة الانسحاب بعد اشعار المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني وذلك بحسب الجدول الزمني التابع للمؤسسة، و لا تحسب نتائج المقررات التي انسحب منها.
خامسا: طي القيد
· يوجه للمتدربـ/ـة انذار إذا نخفض معدلة التراكمي عن (2,00 من 5,00) خلال فترة تدريبية، و يتم اشعار المؤسسة بذلك.
· ويتم طي قيد المتدربـ / ـة في الحالتين التالتين:
1. اذا صدر بحقة قرار فصل بسبب أخلاقي او سلوكي
2. اذا لم ينه تدريبه في المدة النظامية لإنهاء متطلبات التخرج وهي (سنتين ونصف)
سادسا: سداد الرسوم
· يبدأ تاريخ متابعة السداد لكل شهر من 28 الى 5 الشهر الذي يليه. (في كل شهر)
· لا يتم استرداد رسوم حجز المقعد
· في حالة عدم السداد:
1. لمدة شهرين أنذار.
2. لمدة ثلاث شهور تأجيل الربع.
3. اذا لم يتم السداد بعد ذلك يتم تسجيل انسحاب من الربع
· في حالة عدم السداد خلال فترة التدريب التعاوني وهي ثلاث شهور لا يتم تحديد موعد للمناقشة.
· في حالة التأجيل لا يسترد الرسوم.
وفق الله الجميع،،،
الرئيس التنفيذي
د. فهد بن صالح السلطان